1796 - ( 27 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75645إذا أقر الرجل بولده طرفة عين ، لم يكن له نفيه }. موقوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ومن طريق
قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " أنه قضى في رجل أنكر ولدا من المرأة وهو في بطنها ، ثم اعترف به وهو في بطنها ، حتى إذا ولدت أنكره فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فجلد ثمانين ، جلدة لفريته عليها ، ثم ألحق به الولد " . إسناده حسن