صفحة جزء
[ ص: 464 ] كتاب العدد .

1797 - ( 1 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش : دعي الصلاة أيام أقرائك }. تقدم في الحيض .

1798 - ( 2 ) - حديث : { أنه قال لابن عمر وقد طلق امرأته في الحيض : إن السنة أن تستقبل بها الطهر ، ثم تطلقها في كل قرء طلقة }. تقدم في الطلاق ، وله طرق ، وهذا السياق بهذا اللفظ لم أره ، نعم هو بالمعنى موجود ، وأقرب ما يوجد فيه ما رواه الدارقطني من طريق معلى بن منصور ، عن شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم ، عن الحسن قال : نا عبد الله بن عمر : { أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرأين ، فبلغ ذلك رسول الله ، فقال : يا ابن عمر ، ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء }.

1799 - ( 3 ) - حديث : { أنه قرأ : { فطلقوهن لعدتهن } }تقدم أيضا فيه .

1800 - ( 4 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { لا تسق ماءك زرع غيرك }. أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن حبان من حديث رويفع بن ثابت بلفظ : { لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يسقي [ ص: 465 ] ماءه زرع غيره }. وللحاكم من حديث ابن عباس في خبر أوله : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم ، وقال : لا تسق ماءك زرع غيرك }. وأصله في النسائي .

( فائدة ) هذا الحديث احتج به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزنا ، واحتج به الحنفية على امتناع وطئها ، وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق النساء ، وتعقب بأن العبرة بعموم اللفظ ، ويؤيد العموم حديث سعيد بن المسيب ، عن نضرة - رجل من الأنصار - قال : { تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى }. فذكر الحديث قال : ففرق بينهما . أخرجه أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية