صفحة جزء
قوله : روي عن عائشة وزيد بن ثابت أنهما قالا : " إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه " . أما عائشة فقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب ، [ ص: 467 ] عن عروة ، عنها ، وفيه قصة ، وفيه قولها : " الأقراء الأطهار " وعن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا ، وللبيهقي من طريق سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : " إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة . فقد برئت منه " وأما زيد بن ثابت فرواه مالك أيضا والشافعي عنه ، عن نافع وزيد بن أسلم ، عن سليمان بن يسار ، أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة ، وقد كان طلقها ، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت ، فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برأت منه ، وبرئ منها ، ولا ترثه ، ولا يرثها . ورواه الحاكم ، من حديث ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار نحوه .

قوله : وعن عثمان ، وابن عمر أنهما قالا : " إذا طعنت في الحيضة الثالثة ، فلا رجعة " أما عثمان فلم أقف عليه . وأما ابن عمر فرواه مالك ، والشافعي عنه ، عن نافع ، عنه أنه كان يقول : " إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئ منها وبرأت منه ، ولا ترثه ، ولا يرثها " . ورواه البيهقي من هذا الوجه ، ومن طريق أيوب ، عن نافع عنه : إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فلا رجعة له عليها .

( فائدة ) :

أخرج البيهقي من طريق يحيى بن معين ، نا عبد الوهاب الثقفي ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : إذا طلقها وهي حائض ، [ ص: 468 ] لا يعتد بتلك الحيضة . تفرد به الثقفي ، قاله يحيى ، قال البيهقي : وقد جاء عن يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله نحوه ، وعن زيد بن ثابت : إذا طلق امرأته وهي نفساء ، لا يعتد بدم نفاسها . وعن ابن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية