قوله : روي عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهما قالا : " إذا
طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه " . أما
عائشة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عن
ابن شهاب ،
[ ص: 467 ] عن
عروة ، عنها ، وفيه قصة ، وفيه قولها : " الأقراء الأطهار " وعن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن قال : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة : " إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة . فقد برئت منه " وأما
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عنه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=13670الأحوص هلك
بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة ، وقد كان طلقها ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برأت منه ، وبرئ منها ، ولا ترثه ، ولا يرثها . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار نحوه .
قوله : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما قالا : " إذا طعنت في الحيضة الثالثة ، فلا رجعة " أما
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فلم أقف عليه . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عنه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عنه أنه كان يقول : " إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئ منها وبرأت منه ، ولا ترثه ، ولا يرثها " . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من هذا الوجه ، ومن طريق
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه : إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فلا رجعة له عليها .
( فائدة ) :
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن
عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا طلقها وهي حائض ،
[ ص: 468 ] لا يعتد بتلك الحيضة . تفرد به
الثقفي ، قاله
يحيى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد جاء عن
يحيى بن أيوب ، عن
عبيد الله نحوه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : إذا طلق امرأته وهي نفساء ، لا يعتد بدم نفاسها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل
المدينة .