صفحة جزء
1809 - ( 13 ) - حديث عمر وعلي أنهما قالا : " إذا كان على المرأة عدتان من شخصين ، فإنهما لا يتداخلان " أما قول عمر فرواه مالك ، والشافعي عنه ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها ألبتة ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر ، وضرب زوجها بالدرة ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر : " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدا " . قال ابن المسيب : ولها مهرها بما استحل منها . قال البيهقي : وروى الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عمر أنه رجع فقال : لها مهرها ويجتمعان إن شاء . وأما قول علي فرواه الشافعي من طريق زاذان عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر ، ورواه الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن جريج ، عن عطاء ، عن علي نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية