[ ص: 476 ] باب الإحداد .
1815 - ( 1 ) - حديث
أم عطية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30066لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج }. الحديث ، متفق عليه ، والإيراد للفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود أقرب . قوله في آخره : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75663من قسط أو أظفار } ، وقد يروى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75664من قسط وأظفار } ، وهذه الرواية الثانية في
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالواو ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : رواية الواو على العطف وبأو على الإباحة والتسوية .
1816 - ( 2 ) - حديث
أم سلمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15113المتوفى عنها زوجها ، لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، تختضب ، ولا تكتحل }
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من حديثها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي موقوفا عليها ، قلت : هي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
بديل ، عن
الحسن بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة [ ص: 477 ] عنها ، وقد وصله
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير من حديثه ، والمرفوع رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
بديل ،
وإبراهيم : ثقة من رجال الصحيحين ، فلا يلتفت إلى تضعيف
أبي محمد بن حزم له ، وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء كما جزم بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقد قيل : إنه رجع عن الإرجاء .
1817 - ( 3 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا }.
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديثهما ، ورواه بالشك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أو
حفصة .
1818 - ( 4 ) - حديث
أم عطية تقدم ، لكن قال هنا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75666وأن تلبس ثوبا معصفرا } ، والذي في الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75667إلا ثوب عصب }.
1819 - ( 5 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=71574أنه صلى الله عليه وسلم دخل على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وهي حادة على nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ؟ وقد جعلت على عينها صبرا ، فقال ما هذا يا nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فقالت : هو صبر لا طيب فيه ، قال : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار }. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه فذكره ، ورواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن
المغيرة بن الضحاك ، عن
أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها ، عن مولى لها ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة به وأتم منه ، وفيه قصة ، وأعله
عبد الحق nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري بجهالة حال
المغيرة ومن فوقه ، وأعل بما في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17566جاءت [ ص: 478 ] امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ; إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ قال : لا مرتين أو ثلاثا }.
( فائدة ) :
المرأة هي
عاتكة بنت نعيم أخت عبد الله بن نعيم العدوي ، وزوجها هو
المغيرة المخزومي ، وقع مسمى في موطأ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
قوله : قصة قوله : لا يحل لامرأة إلى آخره ، جواز
الإحداد ثلاثة أيام فما دونها على غير الزوج ، انتهى .
وقد ورد فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75668لما أصيب جعفر ، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : تسلبي ثلاثا ، ثم اصنعي ما شئت }. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره .