صفحة جزء
178 - ( 27 ) - قوله : اللمس المراد به الجس باليد ، وروي عن ابن عمر وغيره ، انتهى . أما ابن عمر : فرواه مالك ، والشافعي عنه ، بلفظ { من قبل امرأة أو جسها بيده ، فعليه الوضوء }ورواه البيهقي عن ابن مسعود ، بلفظ { القبلة من اللمس ، وفيها الوضوء }واللمس ما دون الجماع . وفي رواية عنه في قوله : { أو لامستم النساء }معناه ما دون الجماع ، واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع ، بحديث { عائشة : ما كان ، أو قل يوم ، إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقيل عندنا ويقبل ويلمس }الحديث واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة { اليد زناها اللمس }وفي قصة ماعز { لعلك قبلت أو لمست }وبحديث عمر : { القبلة من اللمس ، فتوضئوا منها }وأما ابن عباس : فحمله على الجماع .

( فائدة ) روى النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن { عائشة ، قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة ، حتى إذا أراد أن يوتر ، مسني برجله }إسناده صحيح ، واستدل به على أن اللمس في الآية الجماع ، لأنه مسها في الصلاة واستمر .

[ ص: 230 ] وأما حديث : حبيب عن عروة عن { عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ }فمعلول ، ذكر علته أبو داود ، والترمذي ، والدارقطني والبيهقي ، وابن حزم ، وقال : لا يصح في هذا الباب شيء ، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية