178 - ( 27 ) - قوله : اللمس المراد به الجس باليد ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره ، انتهى . أما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عنه ، بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72215من قبل امرأة أو جسها بيده ، فعليه الوضوء }ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72216القبلة من اللمس ، وفيها الوضوء }واللمس ما دون الجماع . وفي رواية عنه في قوله : {
أو لامستم النساء }معناه ما دون الجماع ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع ، بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72217 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ما كان ، أو قل يوم ، إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقيل عندنا ويقبل ويلمس }الحديث واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15840اليد زناها اللمس }وفي قصة
ماعز {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72218لعلك قبلت أو لمست }وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14727القبلة من اللمس ، فتوضئوا منها }وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فحمله على الجماع .
( فائدة ) روى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72220 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة ، حتى إذا أراد أن يوتر ، مسني برجله }إسناده صحيح ، واستدل به على أن اللمس في الآية الجماع ، لأنه مسها في الصلاة واستمر .
[ ص: 230 ] وأما حديث :
حبيب عن
عروة عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72221 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ }فمعلول ، ذكر علته
أبو داود ،
والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم ، وقال : لا يصح في هذا الباب شيء ، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول
الوضوء من اللمس .