صفحة جزء
1834 - ( 5 ) - حديث ابن عمر : عدة أم الولد إذا هلك سيدها بحيضة ، واستبراؤها بقرء واحد . موقوف . مالك في الموطأ ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : عدة أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة . ورواه البيهقي من طريق ابن نمير ، وأبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع نحوه . زاد أبو أسامة : وكذا إن عتقت أو وهبت .

التالي السابق


الخدمات العلمية