صفحة جزء
1835 - ( 6 ) - حديث عمر : لا تأتيني أم ولد يعترف سيدها أنه قد ألم بها ، إلا ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن . الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه : أن عمر قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ، ثم يعتزلوهن . . . فذكر نحوه . وعن نافع عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عمر في إرسال الولائد يوطأن ; بمعنى حديث سالم ، ولفظه : ما بال رجال يطئون ولائدهم ، ثم يدعوهن يخرجن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ، إلا ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن بعد ، أو أمسكوهن . قوله : المنصوص ، وظاهر المذهب أن الولد لا يلحقه إذا نفاه ، واحتج له بأن عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس نفوا أولاد جوار لهم . هكذا ذكره الشافعي [ ص: 7 ] عنهم بلا إسناد في الأم ، وكذا ذكره البيهقي عنه ، فينظر في أسانيده . قلت : أخرجها عبد الرزاق أما عمر ; فعن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن رجل من أهل المدينة : أن عمر كان يعزل عن جارية له ، فحملت ، فشق ذلك عليه ، فقال : " اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم " . قال : فولدت غلاما أسود ، فسألها ، فقالت : من راعي الإبل ، فاستبشر . وأما زيد ; فعن الثوري ، عن ابن ذكوان ، عن خارجة بن زيد ، قال : كان زيد بن ثابت يقع على جارية له بطيب نفسها ، فلما ولدت انتفى من ولدها وضربها مائة ، ثم أعتق الغلام . أنا ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن خارجة ، مثله . وأما ابن عباس ; فعن محمد بن عمرو ، عن عمرو بن دينار : أن ابن عباس وقع على جارية له ، وكان يعزل عنها ، فولدت ، فانتفى من ولدها . وعن الثوري ، عن عبد الكريم الجزري ، عن زياد ، قال : كنت عند ابن عباس . . . فذكر قصة فيها : أنه انتفى من ولد جاريته .

التالي السابق


الخدمات العلمية