1841 - ( 6 ) - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75680حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها ، وهو عمها من الرضاعة ، بعد ما أنزلت آية الحجاب }. . . الحديث . متفق عليه .
[ ص: 10 ] قوله :
ولبن الفحل محرم . على قول عامة العلماء ، وعن بعض الصحابة خلافه . وبه قال
أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي ، هذا المبهم هو
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
الدراوردي بسنده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة ، قالت : كان
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ، أرى أنه أبي ، وأن ولده إخوتي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أرضعتني ، قال : فلما كان بعد الحرة أرسل إلي
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي
أم كلثوم ، على أخيه
حمزة بن الزبير ، وكان للكلبية ، فقلت : وهل تحل له ؟ فقال : إنه ليس لك بأخ ، أما ما ولدت
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فهم إخوتك ، وما كان من ولد
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير من غير
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فما هم لك بإخوة . قالت : فأرسلت ، فسألت والصحابة متوافرون ، وأمهات المؤمنين ، فقالوا : إن
الرضاع من قبل الرجل ، لا يحرم شيئا ، فأنكحتها إياه . قوله : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عن
رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما ، والأخرى جارية ، أينكح الغلام الجارية ؟ فقال لا ، اللقاح واحد ، إنهما أخوان لأب . وهذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما قال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
ابن شهاب ، عن
عمرو بن الشريد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواه
الترمذي في جامعه من هذا الوجه .