[ ص: 231 ] باب الغسل :
179 - ( 1 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9471أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي }متفق عليه ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118929فاغسلي عنك الدم وصلي }وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72223ثم اغتسلي وصلي }. وفي رواية
لابن منده : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000003فلتغتسل ولتصل }واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على أنها كانت مميزة بقوله في الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=52875دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها }ثم قال : ويحتمل أنه كان لها حالتان ، حالة تميز ، وحالة لا تميز ، فأمرها بالرجوع إلى العادة .
حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12449إنما الماء من الماء }كرره في موضع آخر منه ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مطولا ، وفيه قصة
عتبان بن مالك ، واقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على القصة ، دون قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15096الماء من الماء } ، ورواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، بلفظ الباب ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه [ ص: 232 ] nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، ومن حديث
عتبان بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وابن شاهين في ناسخه ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وقد جمع طرقه
الحازمي ، وقبله
ابن شاهين .
180 - ( 2 حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72225إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا }
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم أنا الثقة ، عن
الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أو عن
يحيى بن سعيد ، عن
القاسم ، عنها ، وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني .
وذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بلا شك ، وفي سنن
حرملة ، رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم . عن
الأوزاعي ، عن
عبد الرحمن من غير شك ، وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده عن
الوليد ، حدثنا
الأوزاعي ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم به ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : أنا
عبيد الله بن سعيد ، ثنا
الوليد ، به .
والترمذي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، ثنا
الوليد ، ثم قال : حسن صحيح ، وصححه
[ ص: 233 ] أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وابن القطان ، وأعله
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بأن
الأوزاعي أخطأ فيه ، ورواه غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم مرسلا ، واستدل على ذلك بأن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبا الزناد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، سمعت في هذا الباب شيئا ؟ فقال : لا . وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون
القاسم كان نسيه ، ثم تذكر فحدث به ابنه ، أو كان حدث به ابنه ثم نسي ، ولا يخلو الجواب عن نظر .
( تنبيه ) : قال
النووي في التنقيح : هذا الحديث أصله صحيح ، إلا أن فيه تغييرا ، وتبع في ذلك
ابن الصلاح ، فإنه قال في مشكل الوسيط : هو ثابت من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بغير هذا اللفظ ، وأما بهذا اللفظ فغير مذكور ، انتهى .
وقد عرف من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تابعه ، أنه مذكور باللفظ المذكور ، وأصله في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9847إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل }. حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذا التقى الختانان وجب الغسل }تقدم قبله . ( فائدة ) ذهب الجمهور إلى نسخ حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12449إنما الماء من الماء }وأوله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12449إنما الماء من الماء ، في الاحتلام }أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وأصله في
الترمذي ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي إسناده لين ، لأنه من رواية
شريك ، عن
أبي الجحاف .
وفي
[ ص: 234 ] السنن بسند رجاله ثقات ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال : إنما كان الماء من الماء ، رخصة في أول الإسلام . لكن وقع عند
أبي داود ما يقتضي انقطاعه ، فقال : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
ابن شهاب ، حدثني بعض من أرضى ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أخبره ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أخبره ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : قال
سهل . . . وجزم
موسى بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لم يسمعه من
سهل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : هذا الرجل الذي لم يسمه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، هو
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبو حازم ، ثم ساقه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم ، عن
سهل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي : أن الفتيا التي كانوا يفتون : أن الماء من الماء ، كانت رخصة ، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد ، وقد وقع في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13114لابن خزيمة ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أخبرني
سهل . فهذا يدفع قول
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بأنه لم يسمعه منه ، لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر الراوي له ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، قلت : أحاديث أهل
البصرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر يقع فيها الوهم ، لكن في كتاب
ابن شاهين من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، حدثني
سهل ، وكذا أخرجه
بقي بن مخلد في مسنده ، عن
أبي كريب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يحتمل أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سمعه من رجل ، عن
سهل ، ثم لقي
سهلا فحدثه ، أو سمعه من
سهل ، ثم ثبته فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبو حازم ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
سيف بن وهب ، عن
أبي حرب بن أبي الأسود ، عن
عميرة بن يثربي ،
[ ص: 235 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب نحوه ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
وعائشة كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان ، فقد وجب الغسل " .
وفي الباب عدة أحاديث في عدم الإيجاب ، لكن انعقد الإجماع أخيرا على إيجاب الغسل ، قاله القاضي
ابن العربي .