صفحة جزء
1853 - ( 10 ) - حديث : أن { رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول معي دينار ، فقال : أنفقه على نفسك . . . }الحديث . الشافعي وأحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان والحاكم ، من حديث [ ص: 18 ] أبي هريرة ، قال ابن حزم : اختلف يحيى القطان ، والثوري ، فقدم يحيى الزوجة على الولد ، وقدم سفيان الولد على الزوجة ، فينبغي ألا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونا سواء ; لأنه قد صح أن { النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا }. فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة ، ومرة قدم الزوجة ، فصارا سواء . قلت : وفي صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد ، فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية