صفحة جزء
1889 - ( 19 ) - حديث عمر : " أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا " . مالك في الموطأ ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب بهذا ، ورواه البخاري من وجه آخر ، ورواه البيهقي من حديث جرير بن حازم ، عن المغيرة بن حكيم الصنعاني ، عن أبيه مطولا .

وقال البخاري : قال لي ابن بشار ، نا يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن غلاما قتل غيلة فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به " .

قوله : حكاية عن الشيخ أبي إسحاق أنه لا يقتص من اللطمة ، وهو قول علي ، لم أجده ، والصحيح عن علي خلافه ، وقد قال البخاري : أقاد أبو بكر وعلي من لطمة ، وقد بينته في تغليق التعليق . قوله : روي عن عمر وعلي أنهما قالا : " من مات من حد أو قصاص ، فلا [ ص: 41 ] دية له ، الحد قتله " . البيهقي من حديث عبيد بن عمير ، عن عمر وعلي أنهما قالا : " الذي يموت في القصاص لا دية له " . قال ابن المنذر : ورويناه عن أبي بكر أيضا ، وفي الصحيحين عن علي قال : " ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت ، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر ، فإنه لو مات وديته " . قوله : عن عمر وابن مسعود فيما إذا عفا بعض المستحقين عن القصاص سقوطه ، أما عمر فتقدم قريبا ، وأما ابن مسعود فأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم ، عن عمر وابن مسعود وفيه انقطاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية