1944 - ( 47 ) - حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75801 : أن امرأتين من هذيل اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، ويروى : بعمود فسطاط فقتلتها ، فأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة ، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة }. متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة .
[ ص: 59 ]
1945 - ( 48 ) - حديث :
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن امرأتين من
هذيل . بنحوه ، وزاد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75802ولكل واحدة منهما زوج ، فبرأ الزوج والولد ، ثم ماتت القاتلة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها ، والعقل على العصبة }.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والشيخان وغيرهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة دون الزيادة ، ورواه
أبو داود بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75803ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها ، وأن العقل على عصبتها }. ورواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75804ولكل واحدة منهما زوج وولد }.
نحوه . وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، وصححه
النووي في الروضة بهذا اللفظ ، وفيه ما فيه ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالدا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
عبيد بن نضلة ، عن
المغيرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68277 : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وغرة في الحمل }.