1951 - ( 53 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75812أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة }.
تقدم من حديث
المغيرة . قوله : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر : لا أعلم مخالفا أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين . قال
الرافعي : تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك ، فمنهم من قال : ورد ، ونسب إلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ومنهم من قال : ورد أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة . وأما التأجيل فلم يرد به الخبر ، وإنما أخذ ذلك من إجماع الصحابة .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : " أنهم أجلوا الدية ثلاث سنين " . أما الحديث فروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ ، مائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاما فيهم أيضا أنها بمضي الثلاث سنين ، في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة . وسئل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فقال : لا أعرف فيه شيئا ، فقيل له : إن
أبا عبد الله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لعله سمعه من ذلك
المدني فإنه كان حسن الظن به - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى - وتعقبه
ابن الرفعة بأن من عرفه حجة على من لم يعرفه .
[ ص: 63 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين ، وأما الإجماع فيستفاد مما حكيناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذلك نقله
الترمذي في جامعه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك فرواها
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهو منقطع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرت عن
أبي وائل : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين ، وجعل نصف الدية في سنتين ، وما دون النصف في سنة .
وأما الرواية بذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فرواها
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وهو منقطع ، وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وأما الرواية بذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلم أقف عليها .