1959 - ( 61 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : أنهم كانوا يقولون :
دية الخطأ مائة في الإبل . تقدم أيضا .
قوله : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما يدل على أنه لا يغلظ بمجرد القرابة ، بل يعتبر معها المحرمية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه قضى فيمن قتل في
الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو هو محرم بالدية وثلث الدية . وهو منقطع ، وراويه
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ضعيف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروى
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أنه من قتل في
الحرم أو قتل محرما ، أو قتل في الشهر الحرام ، فعليه الدية وثلث الدية .
قوله : تمسك الأصحاب بالآثار عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، يعني في تغليظ
[ ص: 65 ] الدية ، أما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فتقدم ، وأما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
ابن أبي نجيح ، عن أبيه : أن رجلا أوطأ امرأة
بمكة ، فقتلها ، فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلثا . لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عنه ، قال : يزاد في
دية المقتول في الأشهر الحرم أربعة آلاف ، وفي
دية المقتول في الحرم أربعة آلاف .
قوله : يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيما إذا
تعدد سبب التغليظ ، فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية ، قلت : هو ظاهر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي السالفة ، لكن روى
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عنه من ذلك الوجه أن
رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ديته اثنا عشر ألفا ، والشهر الحرام ،
والبلد الحرام ، أربعة آلاف ، فظاهر هذا عدم التعدد .