صفحة جزء
1959 - ( 61 ) - حديث سليمان بن يسار : أنهم كانوا يقولون : دية الخطأ مائة في الإبل . تقدم أيضا .

قوله : روي عن عمر ما يدل على أنه لا يغلظ بمجرد القرابة ، بل يعتبر معها المحرمية ، البيهقي من حديث مجاهد ، عن عمر : أنه قضى فيمن قتل في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو هو محرم بالدية وثلث الدية . وهو منقطع ، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف ، قال البيهقي : وروى عكرمة ، عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام ، وكذا قال ابن المنذر : روينا عن عمر بن الخطاب : أنه من قتل في الحرم أو قتل محرما ، أو قتل في الشهر الحرام ، فعليه الدية وثلث الدية .

قوله : تمسك الأصحاب بالآثار عن عمر وعثمان وابن عباس ، يعني في تغليظ [ ص: 65 ] الدية ، أما أثر عمر فتقدم ، وأما أثر عثمان فرواه الشافعي والبيهقي من حديث ابن أبي نجيح ، عن أبيه : أن رجلا أوطأ امرأة بمكة ، فقتلها ، فقضى عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلثا . لفظ الشافعي ، وأما أثر ابن عباس فرواه البيهقي وابن حزم من طريق نافع بن جبير عنه ، قال : يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم أربعة آلاف ، وفي دية المقتول في الحرم أربعة آلاف .

قوله : يروى عن ابن عباس فيما إذا تعدد سبب التغليظ ، فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية ، قلت : هو ظاهر رواية البيهقي السالفة ، لكن روى ابن حزم عنه من ذلك الوجه أن رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام ، فقال ابن عباس : ديته اثنا عشر ألفا ، والشهر الحرام ، والبلد الحرام ، أربعة آلاف ، فظاهر هذا عدم التعدد .

التالي السابق


الخدمات العلمية