صفحة جزء
1960 - ( 62 ) - حديث عمر ، وعثمان ، وعلي : أن دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم . ولم يخالفوا فصار إجماعا ، أما أثر عمر : فرواه البيهقي من طريقين عن عمر ، وفي الثانية : والمجوسية أربعمائة . ورواه الدارقطني أيضا .

وأما أثر عثمان : فرواه ابن حزم في الإيصال من طريق ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، { عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دية المجوسي ثمانمائة درهم }قال عقبة : وقتل رجل في خلافة عثمان كلبا لصيد ، لا يعرف مثله في الكلاب ، فقوم بثمانمائة درهم ، فألزمه عثمان تلك القيمة ، فصارت دية المجوسي دية الكلب . انتهى .

والمرفوع منه أخرجه الطحاوي وابن عدي والبيهقي وإسناده ضعيف ، من أجل ابن لهيعة ، وأما أثر ابن مسعود فرواه البيهقي من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شهاب : أن عليا وابن مسعود كانا يقولان : في دية المجوسي ثمانمائة درهم .

قال البيهقي : ورواه أبو صالح كاتب الليث ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر مرفوعا ، وتفرد به أبو صالح ، والأول أشبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية