1965 - ( 67 ) - حديث
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي : إذا
جنى إنسان على آخر في صلبه . فذكر جماعة : أن الدية تلزمه . أما
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر فليس هو الصديق ، وإنما هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كما سيأتي وأما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
أبي خالد ، عن
عوف : سمعت شيخا في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، وهو
أبو المهلب عم أبي قلابة قال : رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره ، فلم يقرب النساء ، فقضى
[ ص: 68 ] فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأربع ديات ، وهو حي .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في كتابه الكبير عنه قال : في الصلب الدية ، إذا منع الجماع . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75822أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وفي الصلب الدية }.