1967 - ( 69 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي : أن
جراح العبد من ثمنه ، كجراح الحر من ديته . أما الأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي فروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنهما أنهما قالا في الحر يقتل العبد : ثمنه بالغا ما بلغ . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد العزيز بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل في العبد ثمنه كجعل الحر في ديته .
فيه انقطاع إلا إن أراد
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج ، عن
حصين الحارثي ، عن
الشعبي ، عن
الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : ما جنى العبد ففي رقبته ، ويخير مولاه إن شاء فداه ، وإن شاء دفعه .
قوله : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن جراح العبد من ثمنه ، كجراح الحر من ديته . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناد صحيح إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه ، وفي رواية قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وكان رجال سواه يقولون تقوم سلعة .