1970 - ( 72 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه قال في
دية المرأة تضرب في سنتين ،
[ ص: 71 ] يؤخذ في آخر السنة الأولى ثلث الدية ، والباقي في آخر السنة الثانية .
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، من طريق
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهو منقطع .