صفحة جزء
[ ص: 72 ] ( كتاب كفارة القتل )

1973 - ( 1 ) - حديث { واثلة بن الأسقع : أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل ، فقال : أعتقوا عنه رقبة ، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار }.

أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديثه ، ولفظهم : { قد استوجب }فقط ، ولم يقولوا : { النار بالقتل }.

1974 - ( 2 ) - قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال : للقتل كفارة }. أبو نعيم في المعرفة من حديث خزيمة بن ثابت ، وفيه ابن لهيعة لكنه من حديث ابن وهب عنه ، فيكون حسنا ، ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي موقوفا عليه ، والأصل فيه حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم : { من أتى منكم حدا فأقيم عليه ، فهو كفارة . }الحديث ، وهو في البخاري بلفظ : { فهو كفارته }.

1975 - ( 3 ) - حديث عمر : أنه صاح بامرأة فأسقطت جنينا ، فأعتق عمر غرة عبد البيهقي بسند ضعيف . وقد تقدم

التالي السابق


الخدمات العلمية