[ ص: 73 ] ( كتاب دعوى الدم والقسامة )
1976 - ( 1 ) - حديث
سهل بن أبي حثمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78960أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر ، فتفرقا لحاجتهما ، فقتل عبد الله ، فقال محيصة لليهود : أنتم قتلتموه ، قالوا : ما قتلناه }.
الحديث بطوله متفق عليه ، من حديث
سهل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6751 : انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح ، فتفرقا ، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا ، فدفنه ، ثم قدم المدينة }.
الحديث بطوله في
القسامة ، وأخرجاه أيضا من حديث
سهل بن أبي حثمة nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن
سهل ، عن رجل من كبراء قومه به ، وله ألفاظ عندهما ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلما أخرجاه ، من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15535وبشر بن المفضل كلهم ، عن
يحيى بن سعيد ، واتفقوا كلهم على البداية
بالأنصار ، ورواه
أبو داود من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
يحيى بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75832أفتبرئكم يهود خمسين يمينا يحلفون إنهم لم يقتلوه } ، فبدأ بذكر
اليهود " . وقال : إنه وهم من
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريقه ، وقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أخرجه ولم يسق متنه ، وقد وافق
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة على روايته ، أخرجه أبو يعلى
[ ص: 74 ]
( فائدة ) استدل
الرافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها ، وهو القول القديم ، بقوله في رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43713 : يحلف خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع إليكم برمته } ، وهو متفق عليه . واستدل على المنع وهو الجديد ; بقوله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10793إما أن تدوا صاحبكم ، وإما أن تؤذنوا بحرب }.
1977 - ( 2 ) - قوله : روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75833أنه صلى الله عليه وسلم قال : البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة }.
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر من حديث
مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده به ، قال
أبو عمر : إسناده لين .
وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عمرو مرسلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق أحفظ من
مسلم بن خالد وأوثق ، ورواه
ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث
عثمان بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو ضعيف أيضا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، فهذه علة أخرى .