صفحة جزء
[ ص: 73 ] ( كتاب دعوى الدم والقسامة )

1976 - ( 1 ) - حديث سهل بن أبي حثمة : { أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر ، فتفرقا لحاجتهما ، فقتل عبد الله ، فقال محيصة لليهود : أنتم قتلتموه ، قالوا : ما قتلناه }.

الحديث بطوله متفق عليه ، من حديث سهل { : انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح ، فتفرقا ، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا ، فدفنه ، ثم قدم المدينة }.

الحديث بطوله في القسامة ، وأخرجاه أيضا من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وفي رواية لمسلم عن سهل ، عن رجل من كبراء قومه به ، وله ألفاظ عندهما ، وذكر البيهقي أن البخاري ومسلما أخرجاه ، من رواية الليث وحماد بن زيد ، وبشر بن المفضل كلهم ، عن يحيى بن سعيد ، واتفقوا كلهم على البداية بالأنصار ، ورواه أبو داود من رواية ابن عيينة ، عن يحيى بلفظ : { أفتبرئكم يهود خمسين يمينا يحلفون إنهم لم يقتلوه } ، فبدأ بذكر اليهود " . وقال : إنه وهم من ابن عيينة ، وأخرجه البيهقي من طريقه ، وقال : إن مسلما أخرجه ولم يسق متنه ، وقد وافق وهيب بن خالد ابن عيينة على روايته ، أخرجه أبو يعلى [ ص: 74 ]

( فائدة ) استدل الرافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها ، وهو القول القديم ، بقوله في رواية { : يحلف خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع إليكم برمته } ، وهو متفق عليه . واستدل على المنع وهو الجديد ; بقوله في رواية لمسلم : { إما أن تدوا صاحبكم ، وإما أن تؤذنوا بحرب }.

1977 - ( 2 ) - قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال : البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة }.

الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر من حديث مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده به ، قال أبو عمر : إسناده لين .

وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج ، عن عمرو مرسلا ، وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق ، ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث عثمان بن محمد ، عن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، وهو ضعيف أيضا ، وقال البخاري : ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب ، فهذه علة أخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية