2024 - ( 5 ) - قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75879ويروى أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كرم الله وجهه جلد شراحة الهمدانية ، ثم رجمها ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله }. 2025 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75880أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده ، ورجم الغامدية ولم يرد أنه جلدها }.
2026 - وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة منسوخ بفعله هذا .
2027 - وما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خلافه ، انتهى .
فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة فتقدم ، وأما حديث
الغامدية فتقدم قبله أيضا ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فهو
ابن سمرة ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عنه بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75881أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك }. ولم يذكر جلدا .
وأما قصة
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مع
[ ص: 99 ] شراحة ، فرواها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وأصله في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولم يسمها ، وأما قوله : فعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خلافه ، يعني : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فعل ذلك مجتهدا ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تركه مجتهدا فتعارضا . ولم أره عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صريحا ، وقد يجوز أن يكون عنى به حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المتقدم ، فإنه لم يذكر فيه إلا الرجم ، وكذا ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : " فإن اعترفت فارجمها " .
2028 - ( 6 ) - حديث
هند بنت عتبة في البيعة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75882أوتزني الحرة ؟ ، }
الحازمي في الناسخ والمنسوخ من طريق
خالد الطحان ، عن
حصين ، عن
الشعبي في قصة مبايعة
هند بنت عتبة ، وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75883فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يزنين . قالت : أو تزني الحرة ؟ ، لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية : فكيف في الإسلام ؟ }.
وهذا مرسل ، وأسنده
أبو يعلى الموصلي من طريق
أم عمرو المجاشعية قالت : حدثتني عمتي ، عن جدتي ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75884عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة تبايع . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا . ولا تسرقي ، ولا تزني . قالت : أو تزني الحرة ؟ ، قال : ولا تقتلي ولدك . قالت : وهل تركت لنا أولادا فنقتلهم ؟ قال : فبايعته }. الحديث ، وفي إسناده مجهولات .
وروى
ابن منده في معرفة الصحابة من طريق
يعقوب بن محمد ، عن
عبد الله بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75885قالت هند nindex.php?page=showalam&ids=12026لأبي سفيان : إني أريد أن أبايع محمدا ، قال : فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك ، قال : فذهبت إلى عثمان ، فذهب معها ، فدخلت متنقبة ، فقال : تبايعي على ألا تشركي بالله شيئا ، ولا تسرقي ، ولا تزني . فقالت : وهل تزني الحرة ؟ قال : ولا تقتلي ولدك [ ص: 100 ] فقالت : إنا ربيناهم صغارا ، وقتلتهم كبارا ، قال : قتلهم الله يا هند فلما فرغ من الآية بايعته ، وقالت : يا رسول الله : إن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل بخيل ، ولا يعطيني ما يكفيني ، إلا ما أخذت منه من غير علمه ، قال : ما تقول يا nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان : أما يابسا فلا ، وأما رطبا فأحله . قال عروة : فحدثتني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف }وقال
أبو نعيم في المعرفة أيضا : تفرد به
عبد الله بن محمد بهذا السياق ، قلت : وهو ضعيف جدا . قال
أبو حاتم : الراوي متروك الحديث .
ونسبه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان إلى الوهم ، وظاهر سياقه أولا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان لم يكن حاضرا ، وفي آخره أنه كان حاضرا ، فيحمل إن صح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فجاء ، فقال ذلك ، ويدل على ذلك ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من طريق
فاطمة بنت عتبة بن ربيعة أخت هند {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75886أن nindex.php?page=showalam&ids=266أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها وبأختها هند تبايعان رسول الله ، فلما اشترط عليهن ، قالت هند : أوتعلم في نساء قومك من هذه الهنات شيئا ؟ فقال لها أبو حذيفة : بايعيه ، فإنه هكذا يشترط }.
ورواه في تفسير سورة الامتحان من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة أيضا ، وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75887فقالت هند : لا أبايعك على السرقة ، إني أسرق من زوجي ، فكف حتى أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان يتحلل لها منه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان : أما الرطب فنعم ، وأما اليابس فلا ، ولا نعمة ، قالت : فبايعناه } ، وساق
السهيلي في الروض هذه القصة على خلاف هذا ، فينظر من أين نقله . ثم وجدته في مغازي
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : وأنه بايعهن على
الصفا ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يكلمهن عنه ، والذي في الصحيح أصح ، وليس فيه أن سؤالها عن النفقة كان حال المبايعة ولا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان كان شاهدا لذلك منها ، وقد احتج به جماعة من الأئمة على جواز
القضاء على الغائب ، وفيه نظر ; لأنه كان حاضرا في البلد قطعا ، ولكن الخلاف الذي في الأحاديث هل شهد القصة حالة المبايعة ، أو لا ؟ والراجح أنه لم يشهدها ، والله سبحانه وتعالى أعلم .