[ ص: 119 ] ( كتاب حد السرقة )
2070 - ( 1 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16898تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا }. ويروى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75940لا تقطع اليد إلا في ربع دينار }. متفق عليه باللفظين معا ، وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75941لم يقطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن }. وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75942لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه }.
2071 - ( 2 ) - حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75943أن صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسد رداءه ، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه ، فأخذ صفوان السارق ، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بقطع يده ، فقال صفوان : إني لم أرد هذا ، وهو عليه صدقة ، فقال : هلا كان قبل أن تأتيني به }.
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي [ ص: 120 ] واللفظ له وأصحاب السنن
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طرق : منها : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
صفوان ، ورجحها
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وقال : إن سماع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس من
صفوان ممكن ، لأنه أدرك زمن
عثمان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وليس بصحيح ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75944عن عبد الله بن صفوان ، عن أبيه : أنه طاف بالبيت وصلى ، ثم لف رداء له من برد ، فوضعه تحت رأسه ، فنام ، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه ، فأخذه }. فذكر الحديث أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وله شاهد في
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده وسنده ضعيف