صفحة جزء
2107 - ( 3 ) حديث جابر : { ما أسكر كثيره ، فالفرق منه حرام }. ابن ماجه من حديث سلمة بن دينار ، عن ابن عمر ، وفي إسناده ضعف وانقطاع ، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا من حديث جابر ، لكن لفظه : { ما أسكر كثيره ، فقليله حرام }. حسنه الترمذي ، ورجاله ثقات ، ورواه النسائي والبزار وابن حبان من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره }.

وفي الباب عن علي وعائشة وخوات بن جبير وسعد ، وعبد الله بن عمرو وابن عمر وزيد بن ثابت ، فحديث علي : في الدارقطني ، وحديث عائشة سيأتي بعده ، وحديث خوات ، في المستدرك ، وحديث سعد : في النسائي . [ ص: 138 ] وحديث ابن عمرو : في ابن ماجه ، والنسائي أيضا ، وحديث ابن عمر وزيد في الطبراني .

2108 - ( 4 ) حديث : { ما أسكر منه الفرق ، فملء الكف منه حرام }. أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان ، من حديث عائشة ، وأعله الدارقطني بالوقف ، ورواه أحمد في كتاب الأشربة بلفظ : { فالوقية منه حرام }.

2109 - ( 5 ) حديث عمر : " أنه قال في خطبته : نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : العنب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والعسل " . متفق عليه من حديث ابن عمر عن عمر ، وفي آخره : { والخمر ما خامر العقل }. ورواه أحمد في مسنده عن ابن عمر ، { عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من الحنطة خمر ، ومن الشعير خمر ، ومن التمر خمر ، ومن الزبيب خمر ، ومن العسل خمر }

التالي السابق


الخدمات العلمية