[ ص: 142 ] عبد الرحمن بن أزهر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75992أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب ، فقال : اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال }الحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . هو كما قال ورواه أيضا
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من طرق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال
ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عنه ،
وأبا زرعة ، فقالا : لم يسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من
عبد الرحمن بن أزهر .
2116 - ( 12 ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " أنه استشار ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أرى أن يجلد ثمانين ; لأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحد المفتري ثمانون ، فجلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثمانين " .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عنه ، عن
ثور بن زيد الديلي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكره ، وهو منقطع ; لأن
ثورا لم يلحق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بلا خلاف ، لكن وصله
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في الكبرى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من وجه آخر ، عن
ثور ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
عكرمة لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفي صحبته نظر ، لما ثبت في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75993عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أربعين ، فلما [ ص: 143 ] كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن . أخف الحدود ثمانون ، فأمر به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر }ولا يقال : يحتمل أن يكون
عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أشارا بذلك جميعا ، لما ثبت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في جلد
nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين ، وقال : جلد رسول الله أربعين ،
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر أربعين ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي ، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم يعمل بها ، لكن يمكن أن يقال : إنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر باجتهاد ، ثم تغير اجتهاده .
( تنبيه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13138ابن دحية في كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر : صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75994عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : لقد هممت أن أكتب في المصحف : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين }. وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيحه ، نعم حكى
ابن الطلاع أن في مصنف
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75995أنه عليه السلامجلد في الخمر ثمانين } ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في الإعراب : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75996صح أنه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين }. وورد من طريق لا تصح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75997أنه جلد ثمانين }.
2117 - ( 13 ) قوله :
روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=75998أنه عليه الصلاة والسلامأمر بجلد الشارب أربعين } هو لفظ
أبي داود في حديث
عبد الرحمن بن أزهر ، المتقدم . قلت : ليس : فيه صيغة أمر ولا ذكر أربعين ، بل لفظه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75999أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين ، فحثى في وجهه التراب ، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم ، وما كان في أيديهم ، حتى قال لهم : ارفعوا فرفعوا ، ثم جلد nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أربعين ، ثم جلد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أربعين صدرا من خلافته ، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ، ثم جلد nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الحرين : ثمانين وأربعين ثم أثبت nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية الحد ثمانين }.
2118 - ( 14 ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76000أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي [ ص: 144 ] بشارب ، فأمر عشرين رجلا فضربه كل واحد منهم ضربتين ، بالجريد والنعال }. لم أره هكذا ، بل في
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76001أن رجلا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد سكر ، فأمر قريبا من عشرين رجلا ، فجلدوه بالجريد ، والنعال }. وفي رواية له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76002أن يجلده كل رجل جلدتين ، بالنعال ، والجريد }.
وأصله عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76003عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس جلده بجريدتين ، نحوا من أربعين } ، قال
أبو داود : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76004عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : ضربه بجريدتين ، نحوا من أربعين } ، قال : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة نحوه مرسلا ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76005عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد ، والنعال ، وجلد nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أربعين }.
قوله : "
هل يتعين الضرب بالأيدي والنعال ، أو يجوز العدول إلى السياط ، وجهان ، وظاهر المذهب أن كلا منهما جائز .
أما الأول : فلأنه الأصل ، وبه وردت الأخبار .
وأما الثاني فبفعل الصحابة واستمرارهم عليه ، انتهى .
فأما الأول : فقد مضى في حديث
عبد الرحمن بن أزهر ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وهو في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وسيأتي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وأما الثاني : فهو صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وقد ذكر المصنف عنهم ذلك ، وسيأتي .
2119 - ( 15 ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76006ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعال ، وأطراف الثياب ، وضرب nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أربعين سوطا ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ثمانين ، والكل سنة }.
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76007أبي ساسان حضين بن المنذر ، قال : شهدت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان [ ص: 145 ] أتى nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة ، فذكر القصة فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قم فاجلده ، فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=35حسن ، قم فاجلده ، فأبى ، فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، قم فاجلده ، فجلده nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك ، جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر أربعين ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي }. انتهى ، ولم أر ما ذكره المصنف في صدر الحديث