2131 - ( 3 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة بن نيار : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76014أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجلد فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من حدود الله }. متفق عليه ، وتكلم في إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
والأصيلي من جهة الاختلاف فيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد وصل
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث إسناده ، فلا يضر تقصير من قصر فيه ، وقال
الغزالي : صححه بعض الأئمة ، وتعقبه
الرافعي في التذنيب فقال : أراد بقوله : بعض الأئمة ، صاحب التقريب ، ولكن الحديث أظهر أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة فقد صححه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
قوله : والأظهر أنه تجوز الزيادة على العشر ، وإنما المراعى
النقصان عن الحد ، وأما الحديث المذكور فمنسوخ على ما ذكره بعضهم ، واحتج بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار ، انتهى .
وقد قال
الإصطخري : " أحب أن يضرب بالدرة ، فإن
[ ص: 149 ] ضرب بالسياط فأحب أن لا يزاد على العشرة ، فإن ضرب بالدرة فلا يزاد على التسعة وثلاثين " . انتهى ، وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط ، وفيه نظر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روي عن الصحابة في
مقدار التعزير آثار مختلفة ، وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة بن نيار من طرق ، ثم روى بإسناده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة بن مقسم ، قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : " ألا يبلغ في التعزير أدنى الحدود ، أربعين سوطا " . قلت : فتبين بما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من اختلاف الصحابة : أن لا اتفاق على عمل في ذلك ، فكيف يدعى نسخ الحديث الثابت ، ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان ، وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه
الأصيلي وجماعة ، وعمدتهم كون
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جلد في الخمر ثمانين ، وأن الحد الأصلي أربعون ، والثانية ضربها تعزيرا ، لكن حديث علي المتقدم دال على أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما ضرب ثمانين معتقدا أنها الحد ، وسيأتي قريبا ما يؤيد ذلك ، وأما النسخ فلا يثبت إلا بدليل ، نعم لو ثبت الإجماع لدل على أن هناك ناسخا ، وذكر بعض المتأخرين أن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة ، كالسيد يضرب عبده ، والزوج امرأته ، والأب ولده ، والله أعلم