2132 - ( 4 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1512أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
وابن عدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي من حديث
عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : له طرق ، وليس فيها شيء يثبت ، وذكره
ابن طاهر من رواية
عبد الله بن هارون بن موسى القروي ، عن
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وقال : هو بهذا الإسناد باطل ، والعمل فيه على
nindex.php?page=showalam&ids=14905الفروي ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
[ ص: 150 ] nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه ،
وابن عدي أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1511أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم }. ولم يذكر ما بعده ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول : "
يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ، ما لم يكن حدا " .
وقال
عبد الحق : ذكره
ابن عدي في باب
واصل بن عبد الرحمن الرقاشي ، ولم يذكر له علة ، قلت :
وواصل هو أبو حرة ضعيف ، وفي إسناد
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان :
أبو بكر بن نافع ، وقد نص
أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث .
وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ في كتاب الحدود ، بإسناد ضعيف ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رفعه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16616تجاوزوا عن ذنب السخي ، فإن الله يأخذ بيده عند عثراته }. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "
وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم : هم الذين ليسوا يعرفون بالشر ، فيزل أحدهم الزلة " . وقال
الماوردي : في عثراتهم وجهان :
أحدهما : الصغائر .
والثاني : أول معصية زل فيها مطيع .
قوله : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
أبي موسى : " لا يبلغ النكال أكثر من عشرين سوطا " ويروى : " ثلاثين إلى أربعين " . أما الأول : فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، قال : وروينا عنه ألا يبلغ بعقوبة أربعين