صفحة جزء
2132 - ( 4 ) - حديث : { أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود }.

أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن عدي ، والعقيلي من حديث عمرة ، عن عائشة ، وقال العقيلي : له طرق ، وليس فيها شيء يثبت ، وذكره ابن طاهر من رواية عبد الله بن هارون بن موسى القروي ، عن القعنبي ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أنس ، وقال : هو بهذا الإسناد باطل ، والعمل فيه على الفروي ، ورواه الشافعي ، [ ص: 150 ] وابن حبان في صحيحه ، وابن عدي أيضا والبيهقي من حديث عائشة ، بلفظ : { أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم }. ولم يذكر ما بعده ، قال الشافعي : وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول : " يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ، ما لم يكن حدا " .

وقال عبد الحق : ذكره ابن عدي في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشي ، ولم يذكر له علة ، قلت : وواصل هو أبو حرة ضعيف ، وفي إسناد ابن حبان : أبو بكر بن نافع ، وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث .

وفي الباب عن ابن عمر رواه أبو الشيخ في كتاب الحدود ، بإسناد ضعيف ، وعن ابن مسعود رفعه : { تجاوزوا عن ذنب السخي ، فإن الله يأخذ بيده عند عثراته }. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف ، قال الشافعي : " وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم : هم الذين ليسوا يعرفون بالشر ، فيزل أحدهم الزلة " . وقال الماوردي : في عثراتهم وجهان :

أحدهما : الصغائر .

والثاني : أول معصية زل فيها مطيع .

قوله : كتب عمر إلى أبي موسى : " لا يبلغ النكال أكثر من عشرين سوطا " ويروى : " ثلاثين إلى أربعين " . أما الأول : فرواه ابن المنذر ، قال : وروينا عنه ألا يبلغ بعقوبة أربعين

التالي السابق


الخدمات العلمية