[ ص: 152 ] ( كتاب ضمان الولاة )
2136 - ( 1 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76016حد الشارب أربعين }. تقدم .
2137 - ( 2 ) -
حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي : " ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت ، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر ، فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولئن مات منه وديته " . إما قال : في بيت المال ، وإما قال : على عاقلة الإمام . شك فيه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
هو كما قال : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريقه ، لكن في سنده ضعف وأصله في الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16728عمير بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه سمعه يقول : " ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت ، فأجد في نفسي منه شيئا ، إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته " . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ، ورواه
أبو داود بلفظ : لم يسن فيه شيئا ، إنما قلناه نحن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أراد والله أعلم أنه لم يسنه بالسياط ، وقد سنه بالنعال ، وأطرف الثياب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد بن تيمية في الأحكام : معناه لم يقدره . قلت : ورواية
أبي داود ظاهرة في تأويل
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد رحمة الله عليه