صفحة جزء
2206 - ( 16 ) - وقوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع في بعض الغزوات ، ووضع لهم }. أبو داود في المراسيل والترمذي عن الزهري : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه ، وأسهم لهم }. والزهري مراسيله ضعيفة ، ورواه الشافعي ، عن أبي يوسف ، أنا الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، استعان فذكر مثل ما ذكره المصنف ، وزاد { : ولم يسهم لهم }. قال البيهقي : لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة ، وهو ضعيف ، والصحيح ما أنا الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده إلى أبي حميد الساعدي قال : { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلف ثنية الوداع ، إذا كتيبة قال : من هؤلاء ؟ قالوا : بني قينقاع رهط عبد الله بن سلام ، قال : وأسلموا ؟ قالوا : لا ، قال : قل لهم : فليرجعوا ، فإنا لا نستعين بالمشركين }.

2207 - ( 17 ) - حديث : { أن صفوان شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حرب حنين وهو مشرك }. تقدم في قسم الصدقات [ ص: 190 ] حديث عائشة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر ، فتبعه رجل من المشركين ، فقال : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا ، قال : فارجع فلن نستعين بمشرك }. الحديث مسلم من حديثها ، وعن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب ، عن أبيه ، عن جده خبيب بن إساف قال : { أقبلت أنا ورجل من قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا ، فقلت : يا رسول الله إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم ، فقال : أسلمتما ؟ فقلنا : لا ، قال : فإنا لا نستعين بالمشركين }. الحديث ، ويجمع بينه وبين الذي قبله بأوجه ذكرها المصنف ، منها : وذكرها البيهقي عن نص الشافعي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه الرغبة في الإسلام ، فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه }وفيه نظر من جهة التنكير في سياق النفي ، ومنها : أن الأمر فيه إلى رأي الإمام ، وفيه النظر بعينه ، ومنها : أن الاستعانة كانت ممنوعة ، ثم رخص فيها وهذا أقربها ، وعليه نص الشافعي .

2209 - ( 19 ) - حديث : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الغزو ، ومعه عبد الله بن أبي ابن سلول }. تقدم .

2210 - ( 20 ) - حديث : { من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا }. تقدم في الباب قبله من حديث زيد بن خالد . 2211 - ( 21 ) - قوله : ويروى : { من جهز غازيا ، أو حاجا أو معتمرا فله مثل أجره }. الطبراني وابن قانع من حديث زيد بن خالد بلفظ : { من جهز غزيا ، أو حاجا ، أو فطر صائما كان له مثل أجره ، من غير أن ينقص من أجره شيئا }. وسياق ابن قانع أتم ، وأما زيادة المعتمر فرواها الحافظ أبو محمد بن عساكر في كتاب الجهاد له من حديث أبي سعيد الخدري ، بسند واه

التالي السابق


الخدمات العلمية