صفحة جزء
2267 - ( 69 ) - حديث : { روي أن رجلا غل في الغنيمة ، فأحرق النبي صلى الله عليه وسلم رحله }. أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال ، وضربوه ، ومنعوا سهمه }. وهو من رواية زهير بن محمد عنه ، وهو الخراساني نزيل مكة ، وقال البيهقي : يقال : هو غيره ، وأنه مجهول وله طريق آخر رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي ، من حديث أبي واقد صالح بن محمد بن أبي زائدة المدني ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، { عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا وجدتم الرجل قد غل ، فأحرقوا متاعه ، واضربوه }وفيه قصة ، وصالح ضعيف ، وقال البخاري : عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل ، وصحح أبو داود وقفه ، وقال الدارقطني : أنكروه على صالح ولا أصل له ، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك .

ورواه أبو داود من وجه آخر عن صالح بن محمد ; قال : " غزونا مع الوليد بن هشام ، ومعنا سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعا ، فأمر الوليد بمتاعة فأحرق ، وطيف به ، ولم يعطه سهمه " قال أبو داود : هذا أصح ، ورواه غير واحد أن الوليد بن هشام حرق رحل زيادة شعر ، وكان قد غل وضربه ، قال أبو داود : شعر لقبه . [ ص: 211 ] قوله : وقال الشافعي : لو صح الحديث قلت به ، قال الرافعي : يريد أنه لم يظهر له صحته ، قال : وبتقدير الصحة يحمل على أنه كان في ابتداء الأمر ثم نسخ . قلت : لم يصح ، فلا حاجه لملي الحمل ، وقد أشار البخاري في الصحيح إلى أنه ليس بصحيح ، وأورد ما يخالفه ، ثم إن الحمل المذكور مما ينازع فيه ، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال

التالي السابق


الخدمات العلمية