2267 - ( 69 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76245روي أن رجلا غل في الغنيمة ، فأحرق النبي صلى الله عليه وسلم رحله }.
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76246أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أحرقوا متاع الغال ، وضربوه ، ومنعوا سهمه }. وهو من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد عنه ، وهو
الخراساني نزيل
مكة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يقال : هو غيره ، وأنه مجهول وله طريق آخر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من حديث
أبي واقد صالح بن محمد بن أبي زائدة المدني ، عن
سالم ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76247عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا وجدتم الرجل قد غل ، فأحرقوا متاعه ، واضربوه }وفيه قصة ،
وصالح ضعيف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل ، وصحح
أبو داود وقفه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أنكروه على
صالح ولا أصل له ، والمحفوظ أن
سالما أمر بذلك .
ورواه
أبو داود من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح بن محمد ; قال : " غزونا مع
الوليد بن هشام ، ومعنا
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعا ، فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بمتاعة فأحرق ، وطيف به ، ولم يعطه سهمه " قال
أبو داود : هذا أصح ، ورواه غير واحد أن
الوليد بن هشام حرق رحل
زيادة شعر ، وكان قد غل وضربه ، قال
أبو داود :
شعر لقبه .
[ ص: 211 ] قوله : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو صح الحديث قلت به ، قال
الرافعي : يريد أنه لم يظهر له صحته ، قال : وبتقدير الصحة يحمل على أنه كان في ابتداء الأمر ثم نسخ .
قلت : لم يصح ، فلا حاجه لملي الحمل ، وقد أشار
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح إلى أنه ليس بصحيح ، وأورد ما يخالفه ، ثم إن الحمل المذكور مما ينازع فيه ، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال