صفحة جزء
[ ص: 224 ] ( كتاب الجزية ) :

2299 - ( 1 ) - حديث بريدة : { وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ، قال : إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم ، فإن أبوا فسلهم الجزية ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم }. مسلم عن بريدة ، وقد تقدم .

2300 - ( 2 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : إنك سترد على قوم أكثرهم أهل كتاب ، فاعرض عليهم الإسلام ، فإن امتنعوا فاعرض عليهم الجزية ، وخذ من كل حالم دينارا ، فإن امتنعوا فقاتلهم }.

وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي في الوسيط وتعقبه ابن الصلاح ، قلت : والظاهر أنه ملفق من حديثين : الأول في الصحيحين من حديث ابن عباس بأوله إلى قوله : { فادعهم إلى الإسلام }. وفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا .

وأما الجزية : فرواه أحمد وأبو داود والنسائي ، والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث مسروق ، { عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 225 ] لما وجهه إلى اليمن ، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر }ثياب تكون باليمن - " . وقال أبو داود : هو حديث منكر ، قال : وبلغني عن أحمد أنه كان ينكره ، وذكر البيهقي الاختلاف فيه ، فبعضهم رواه عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ ، وقال بعضهم : عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا }. . . وأعله ابن حزم بالانقطاع ، وأن مسروقا لم يلق معاذا ، وفيه نظر ، وقال الترمذي : حديث حسن ، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا ، وأنه أصح .

2301 - ( 3 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة ، فأخذوه فأتوا به ، فحقن دمه ، وصالحه على الجزية }. أبو داود والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق ، حدثني يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك } - رجل من كندة كان ملكا على دومة ، وكان نصرانيا - فذكره مطولا . ورواه أبو داود من حديث أنس بن مالك ، كما ساقه المؤلف مختصرا .

( تنبيه )

إن ثبت أن أكيدر كان كنديا ففيه دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب ، لأن أكيدر عربي كما سبق .

2302 - ( 4 ) - قوله : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الكتاب في جزيرة العرب : أقركم ما أقركم الله }. وقيل : إن هذا جرى في المهادنة حين وادع يهود خيبر ، لا في عقد الذمة قلت : الثاني هو الصحيح ، وهو [ ص: 226 ] في البخاري عن ابن عمر ، وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب .

2303 - ( 5 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن يؤمره : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام }. الحديث . مسلم من حديث بريدة كما تقدم .

2304 - ( 6 ) - حديث : { أنه قال لمعاذ : خذ من كل حالم دينارا }. تقدم قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية