2305 - ( 7 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76290لا جزية على العبد }. روي مرفوعا ، وروي موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ليس له أصل ، بل المروي عنهما خلافه ، قال
أبو عبيد في الأموال عن
عثمان بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود ، عن
عروة ; قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28578كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها ، وعليه الجزية ، على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة ، دينار واف أو قيمته }. ورواه
ابن زنجويه في الأموال عن
[ ص: 227 ] nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، عن
عوف ، عن
الحسن ; قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره . وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر ، وروى
أبو عبيد في الأموال أيضا عن
يحيى بن سعيد ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
شقيق العقيلي ، عن
أبي عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; قال : " لا تشتروا رقيق
أهل الذمة ، فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض " .