2327 - ( 28 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " أنه
أذن للحربي في دخول دار [ ص: 234 ] الإسلام ، بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة " .
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه قال له : " أبعثك على ما بعثني عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقلت : لا أعمل لك حتى تكتب لي عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الذي عهد إليك ، فكتب لي أن نأخذ من أموال المسلمين ربع العشر ، ومن أموال
أهل الذمة إذا اختلفوا فيها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : نا
أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم بن مهاجر ، عن
زياد بن حدير قال : " استعملني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على العشور ، وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ، ومن تجار
أهل الذمة نصف العشر ، ومن تجار المسلمين ربع العشر " .
قوله : وفي رواية أنه شرط في الميرة نصف العشر ، وشرط العشر في سائر التجارات ، قصد بذلك تكثير الميرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب ، عن
سالم ، عن أبيه :
كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر ، يريد بذلك أن يكثر الجمل إلى
المدينة ، ويأخذ من القطنية العشر من تجاراتهم . قوله : العشر . لم يرو فيه حديث . وإنما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضيافة ، وإنما العشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أما الضيافة فتقدم الكلام عليها ، وكذلك الكلام على العشر .