صفحة جزء
215 - ( 19 ) - حديث : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وفيه { إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه } ولأحمد من طريق همام ، عن أبي هريرة : { فأتوه ما استطعتم }.

حديث ابن عمر : { أنه أقبل من الجرف }تقدم ، وكذا حديث أبي ذر ، وحديث جابر في المشجوج ، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، تقدم الجميع . [ ص: 275 ] قوله : اختلفت الصحابة في تيمم الجنب ولم يختلفوا في تيمم الحائض ، انتهى . يشير باختلافهم في تيمم الجنب إلى قصة عمر ، وابن مسعود في الصحيحين من رواية أبي موسى أنه قال لابن مسعود : لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله : لا يتيمم ، فقال له أبو موسى : كيف تصنع بهذه الآية ؟ { فلم تجدوا ماء فتيمموا }فقال عبد الله : لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد ، فقال أبو موسى : ألم تسمع قول عمار لعمر ؟ فقال عبد الله : ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟ وأما قوله : أنهم لم يختلفوا في تيمم الحائض ; فإن أراد أنه لم يرد عنهم المنع ولا الجواز في ذلك فصحيح ، وإن أراد أنه ورد عنهم ضد ما ورد في تيمم الجنب فغير مسلم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية