2346 - ( 5 ) - حديث
أبي العشراء الدارمي عن أبيه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76346يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال : وأبيك لو طعنت في فخذها [ ص: 243 ] لأجزاك }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عنه به دون القسم ، وقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني في مسند
أبي العشراء تصنيفه ،
وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه ، وقد تفرد
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح ، ولا يعرف حاله .
قوله : ويروى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعير ناد ، ويروى أنه تردى له بعير في بئر . هذا تبع فيه
الرافعي ،
إمام الحرمين ، فإنه ذكره كذلك ، ونقله
ابن الصلاح عن الشيخ
أبي حامد أنه قال : وفي بعض الأخبار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76347أنه سئل عن بعير تردى في بئر ، فقال له : أما تصلح الذكاة إلا في اللبة والحلق } ، . قال
ابن الصلاح : هذا باطل لا يعرف ، وإنما هو تفسير من أهل العلم بالحديث ، قالوا : هذا عند الضرورة في التردي في البئر وأشباهه ، وهو كما قال : فإن
أبا داود بعد أن أخرجه ، قال : هذا لا يصلح إلا في المتردية والنافرة والمتوحش .
قوله : ويروى أنه قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76348لو طعنت في خاصرته لحل لك }. أنكر
ابن الصلاح لفظ الخاصرة على
الغزالي ،
والغزالي تبع فيه إمامه ، ولا إنكار فقد رواه
الحافظ أبو موسى في مسند
أبي العشراء له بلفظه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76349لو طعنت في فخذها أو شاكلتها ، وذكرت اسم الله لأجزأ عنك }. والشاكلة الخاصرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته ، فسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن أكله ، فأمر به " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج في حديثه
[ ص: 244 ] المشهور الآتي ، قال : " ثم إن ناضحا تردى في بئر
بالمدينة ، فذكي من قبل شاكلته ، فأخذ منه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عشيرا بدرهم " .
( تنبيه )
وقع
لإمام الحرمين فيه وهم غير هذا ، فإنه جعل
أبا العشراء الدارمي هو المخاطب بذلك ، ويجوز أن يكون ذلك من النساخ ، كأن يكون سقط من النسخة عن أبيه .