صفحة جزء
2346 - ( 5 ) - حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه أنه قال : { يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال : وأبيك لو طعنت في فخذها [ ص: 243 ] لأجزاك }. أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث حماد بن سلمة عنه به دون القسم ، وقد أخرجه أبو موسى المديني في مسند أبي العشراء تصنيفه ، وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه ، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح ، ولا يعرف حاله .

قوله : ويروى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعير ناد ، ويروى أنه تردى له بعير في بئر . هذا تبع فيه الرافعي ، إمام الحرمين ، فإنه ذكره كذلك ، ونقله ابن الصلاح عن الشيخ أبي حامد أنه قال : وفي بعض الأخبار { أنه سئل عن بعير تردى في بئر ، فقال له : أما تصلح الذكاة إلا في اللبة والحلق } ، . قال ابن الصلاح : هذا باطل لا يعرف ، وإنما هو تفسير من أهل العلم بالحديث ، قالوا : هذا عند الضرورة في التردي في البئر وأشباهه ، وهو كما قال : فإن أبا داود بعد أن أخرجه ، قال : هذا لا يصلح إلا في المتردية والنافرة والمتوحش .

قوله : ويروى أنه قال له : { لو طعنت في خاصرته لحل لك }. أنكر ابن الصلاح لفظ الخاصرة على الغزالي ، والغزالي تبع فيه إمامه ، ولا إنكار فقد رواه الحافظ أبو موسى في مسند أبي العشراء له بلفظه : { لو طعنت في فخذها أو شاكلتها ، وذكرت اسم الله لأجزأ عنك }. والشاكلة الخاصرة ، وقال الشافعي : " تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته ، فسئل ابن عمر عن أكله ، فأمر به " . وروى ابن الجارود وابن خزيمة من حديث رافع بن خديج في حديثه [ ص: 244 ] المشهور الآتي ، قال : " ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة ، فذكي من قبل شاكلته ، فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهم " .

( تنبيه )

وقع لإمام الحرمين فيه وهم غير هذا ، فإنه جعل أبا العشراء الدارمي هو المخاطب بذلك ، ويجوز أن يكون ذلك من النساخ ، كأن يكون سقط من النسخة عن أبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية