2373 - ( 10 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76379قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ضحايا ، فصارت لي جذعة ، فقلت : عناق ، فقال : ضح به }. متفق عليه بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76380قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ضحايا ، فصارت لعقبة جذعة ، فقلت : يا رسول الله أصابني جذع فقال : ضح به أنت }. وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76381فبقي عتود } ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42302ولا رخصة لأحد فيها بعدك }.
2374 - ( 11 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76382أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 254 ] سئل عما لا يجزئ من الضحايا ، فقال : العرجاء البين عرجها }ويروى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76383البين ضلعها }{
nindex.php?page=hadith&LINKID=76384و العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي }
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحاب السنن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
وادعى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أخرجه ، وأنه مما أخذ عليه ; لأنه من رواية
سليمان بن عبد الرحمن ، عن
عبيد بن فيروز ، وقد اختلف الناقلون عنه فيه ، هذا كلام الحاكم في كتاب الضحايا ، وساقه في أواخر كتاب الحج من طريق
سليمان بن عبد الرحمن ، عن
عبيد بن فيروز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، وقال : صحيح ولم يخرجاه ، وهو مصيب هنا مخطئ هناك ، ولفظ
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في هذا الحديث ، عن
عبيد بن فيروز سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب عما لا يجوز في الأضاحي ؟ .
فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67675قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه ، وأناملي أقصر من أنامله ، فقال : أربع - وأشار بأربع أصابعه - لا تجوز في الأضاحي : العوراء بين عورها ، والمريضة بين مرضها ، والعرجاء بين ضلعها ، والكسير التي لا تنقي . قال : قلت : فإني أكره أن يكون في السن نقص ؟ . قال : ما كرهت فدعه ، ولا تحرمه على أحد }. وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15395للنسائي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76385والعجفاء بدل الكسير }.
( تنبيه )
قوله : لا تنقي بضم التاء المثناة فوق وإسكان النون وكسر القاف أي
[ ص: 255 ] التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ يقال هذه ناقة منقية أي فيها نقي وهو المخ .
2375 - قوله : ورد النهي عن
التضحية بالثولاء . قال
ابن الصلاح في كلامه على الوسيط : هذا الحديث لم أجده ثابتا قلت : وفي النهاية في غريب الحديث ، عن
الحسن : لا بأس أن يضحى بالثولاء مثلثة الثاء مفتوحة مأخوذ من الثول وهو الجنون .
2376 - ( 12 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2137أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ، ولا خرقاء }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحاب السنن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=15395للنسائي ، وأعله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
2377 - ( 13 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76386أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بالمصفرة }.
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16539عتبة بن عبد السلمي بهذا وأتم منه .
[ ص: 256 ] والمصفرة بضم الميم وإسكان الصاد المهملة وفتح الفاء المهزولة