صفحة جزء
2373 - ( 10 ) - حديث عقبة بن عامر : { قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ضحايا ، فصارت لي جذعة ، فقلت : عناق ، فقال : ضح به }. متفق عليه بلفظ : { قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ضحايا ، فصارت لعقبة جذعة ، فقلت : يا رسول الله أصابني جذع فقال : ضح به أنت }. وفي رواية : { فبقي عتود } ، وللبيهقي : { ولا رخصة لأحد فيها بعدك }.

2374 - ( 11 ) - حديث البراء بن عازب : { أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 254 ] سئل عما لا يجزئ من الضحايا ، فقال : العرجاء البين عرجها }ويروى : { البين ضلعها }{ و العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي } مالك وأحمد وأصحاب السنن ، وابن حبان والحاكم والبيهقي .

وادعى الحاكم أن مسلما أخرجه ، وأنه مما أخذ عليه ; لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن ، عن عبيد بن فيروز ، وقد اختلف الناقلون عنه فيه ، هذا كلام الحاكم في كتاب الضحايا ، وساقه في أواخر كتاب الحج من طريق سليمان بن عبد الرحمن ، عن عبيد بن فيروز ، عن البراء ، وقال : صحيح ولم يخرجاه ، وهو مصيب هنا مخطئ هناك ، ولفظ أبي داود والنسائي في هذا الحديث ، عن عبيد بن فيروز سألنا البراء بن عازب عما لا يجوز في الأضاحي ؟ .

فقال : { قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه ، وأناملي أقصر من أنامله ، فقال : أربع - وأشار بأربع أصابعه - لا تجوز في الأضاحي : العوراء بين عورها ، والمريضة بين مرضها ، والعرجاء بين ضلعها ، والكسير التي لا تنقي . قال : قلت : فإني أكره أن يكون في السن نقص ؟ . قال : ما كرهت فدعه ، ولا تحرمه على أحد }. وفي رواية للنسائي : { والعجفاء بدل الكسير }.

( تنبيه )

قوله : لا تنقي بضم التاء المثناة فوق وإسكان النون وكسر القاف أي [ ص: 255 ] التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ يقال هذه ناقة منقية أي فيها نقي وهو المخ .

2375 - قوله : ورد النهي عن التضحية بالثولاء . قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط : هذا الحديث لم أجده ثابتا قلت : وفي النهاية في غريب الحديث ، عن الحسن : لا بأس أن يضحى بالثولاء مثلثة الثاء مفتوحة مأخوذ من الثول وهو الجنون .

2376 - ( 12 ) - حديث علي : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ، ولا خرقاء }. أحمد وأصحاب السنن ، والبزار ، وابن حبان والحاكم والبيهقي ، واللفظ للنسائي ، وأعله الدارقطني .

2377 - ( 13 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بالمصفرة }. أبو داود والحاكم من حديث عتبة بن عبد السلمي بهذا وأتم منه . [ ص: 256 ] والمصفرة بضم الميم وإسكان الصاد المهملة وفتح الفاء المهزولة

التالي السابق


الخدمات العلمية