. 2385 - ( 19 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76396لا تذبحوا إلا الثنية إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن }.
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقالوا كلهم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30162لا تذبحوا إلا مسنة }وكأن
المصنف ساقه بالمعنى ، فقد قال
النووي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نقلا عن العلماء : المسنة الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوق ذلك وقال
المنذري المسنة التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة وقيل التي دخلت في الثالثة .
( تنبيه )
ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة ، والإجماع على خلافه ، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل ، وتقديره المستحب ألا يذبحوا إلا مسنة .