صفحة جزء
. 2385 - ( 19 ) - حديث : { لا تذبحوا إلا الثنية إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن }. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر ، وقالوا كلهم : { لا تذبحوا إلا مسنة }وكأن المصنف ساقه بالمعنى ، فقد قال النووي في شرح مسلم نقلا عن العلماء : المسنة الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوق ذلك وقال المنذري المسنة التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة وقيل التي دخلت في الثالثة .

( تنبيه )

ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة ، والإجماع على خلافه ، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل ، وتقديره المستحب ألا يذبحوا إلا مسنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية