2530 - ( 28 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : أنه سئل
هل تجزئ القلنسوة في الكفارة ؟ . فقال : " إذا وفد على الأمير فأعطاه قلنسوته ، قيل : قد كساه " .
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه : أن رجلا حدثه أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عن
رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه ؟ . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31058لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين }. فقلت : يا
أبا نجيد إن صاحبنا ليس بالموسر ، فيم يكفر ؟ . فقال : لو أن قوما قاموا إلى أمير من الأمراء ، فكساهم كل إنسان قلنسوة ، لقال الناس : قد كساهم الأمير " . وإسناده ضعيف .