صفحة جزء
[ ص: 322 ] ( كتاب النذور )

2532 - ( 1 ) - حديث : { من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه }. البخاري عن عائشة ، وزاد الطحاوي في هذا الوجه : { وليكفر عن يمينه }. قال ابن القطان : عندي شك في رفع هذه الزيادة . 2533 - ( 2 ) - حديث : { لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملكه ابن آدم }. مسلم من حديث عمران بن حصين ، ولأبي داود عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : { لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك }. وللدارقطني عن ابن عباس نحوه . 2534 - حديث : { أن عمر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك }. تقدم في الاعتكاف . 2535 - ( 3 ) - حديث : { إنما النذر ما ابتغي به وجه الله }. أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا ، وفيه قصة الرجل الذي نذر أن يقوم في الشمس ، ورواه أبو داود بلفظ : { لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله }. ورواه البيهقي من وجه آخر برواية أحمد في قصة أخرى . 2536 - ( 4 ) - حديث : { لا نذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين }. [ ص: 323 ] هذا الحديث بهذه الزيادة ، رواه النسائي والحاكم ، والبيهقي ، ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين ، ومحمد ليس بالقوي ، وقد اختلف عليه فيه .

ورواه ابن المبارك ، عن عبد الوارث ، عنه ، عن أبيه : أن رجلا حدثه أنه سأل عمران ، فذكر حديثا تقدم في الأيمان قبل ، وفيه قصة ، وله طريق أخرى إسنادها صحيح إلا أنه معلول ، ورواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي من رواية الزهري ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو منقطع ، لم يسمعه الزهري من أبي سلمة ، وبه رواه ، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، من حديث سليمان بن بلال ، عن موسى بن عقبة ، ومحمد بن أبي عتيق ، عن الزهري ، عن سليمان بن أرقم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، قال النسائي : سليمان بن أرقم متروك ، وقد خالفه غير [ ص: 324 ] واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير - يعني - فرووه عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن عمران ، فرجع إلى الرواية الأولى ، قلت : ورواه عبد الرزاق عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والحنفي هو محمد بن الزبير ; قاله الحاكم ، وقال : إن قوله : من بني حنيفة تصحيف وإنما هو من بني حنظلة ، وله طريق أخرى عن عائشة رواها الدارقطني من رواية غالب بن عبيد الله الجزري ، عن عطاء ، عن عائشة مرفوعا : { من جعل عليه نذرا في معصية ، فكفارته كفارة يمين }.

وغالب متروك ، وللحديث طريق أخرى ، رواه أبو داود من حديث كريب عن ابن عباس ، وإسناده حسن ، فيه طلحة بن يحيى ، وهو مختلف فيه ، وقال أبو داود : روي موقوفا يعني وهو أصح ، وقال النووي في الروضة : حديث : { لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين }. ضعيف باتفاق المحدثين ، قلت : قد صححه الطحاوي ، وأبو علي بن السكن ، فأين الاتفاق .

2537 - ( 5 ) - حديث : أنه { صلى الله عليه وسلم قال في القصر : إن الله تصدق عليكم ، فاقبلوا صدقته }. مسلم من حديث يعلى بن أمية ، عن عمر ، وفيه قصة ، وقد تقدم في الوضوء ، وفي صلاة السفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية