2548 - ( 14 ) - قوله : " ورد النهي عن
طروق المساجد إلا لحاجة " .
ابن عدي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76605أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ المساجد طرقا ، أو يقام فيها الحد ، أو ينشد فيها الأشعار ، أو ترفع فيها الأصوات }. وفيه
عرابة بن السائب ، وهو منكر الحديث ، وقال
عبد الحق : لا
[ ص: 329 ] يصح ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق أخرى بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76606لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا }. ورواه بهذا اللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وهو معلول ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب الصلاة في باب ما يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة ، من حديث
خارجة بن الصلت قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76607دخلنا مع nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله - يعني ابن مسعود - المسجد ، فذكر الحديث ، وفيه : كان يقال من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة ، وأن تتخذ المساجد طرقا }.