242 - ( 20 ) - قوله : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : من
جامع في الحيض فعليه عتق رقبة " لم أجده عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هكذا ، لكن روى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72384جاء رجل فقال : يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض . فأمره أن يعتق النسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار }. وفي إسناده
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الضعفاء أيضا .
وروى
الدارمي وغيره : أن القصة وقعت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72385 nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : كانت له امرأة تكره الجماع ، فطلبها فاعتلت بالحيض ، فظن أنها كاذبة فوقع عليها ; فإذا هي صادقة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس دينار }وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير . قلت : لكن روى
الدارمي عنه أنه قال : ذنب أتاه وليس عليه كفارة .