صفحة جزء
242 - ( 20 ) - قوله : مذهب عمر : من جامع في الحيض فعليه عتق رقبة " لم أجده عن عمر هكذا ، لكن روى الطبراني من حديث ابن عباس { جاء رجل فقال : يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض . فأمره أن يعتق النسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار }. وفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف ، ورواه ابن حبان في الضعفاء أيضا .

وروى الدارمي وغيره : أن القصة وقعت { لعمر : كانت له امرأة تكره الجماع ، فطلبها فاعتلت بالحيض ، فظن أنها كاذبة فوقع عليها ; فإذا هي صادقة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس دينار }وقال ابن المنذر : هو قول سعيد بن جبير . قلت : لكن روى الدارمي عنه أنه قال : ذنب أتاه وليس عليه كفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية