صفحة جزء
[ ص: 306 - 307 ] كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة

243 - ( 1 ) - حديث ابن عباس : { أمني جبرائيل عند باب البيت مرتين ، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس } ، ويروى : { حين كان الفيء مثل الشراك }الحديث وفي آخره : { ثم التفت ، وقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما هذين الوقتين } الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم ، وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ، مختلف فيه ، لكنه توبع ، أخرجه عبد الرزاق ، عن العمري ، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن ابن عباس نحوه ، وقال ابن دقيق العيد : هي متابعة حسنة ، وصححه أبو بكر بن العربي ، وابن عبد البر .

( تنبيه ) :

اعترض النووي على الغزالي في قوله في هذا الخبر : { عند باب البيت } ، وقال : المعروف { عند البيت }وليس اعتراضه جيدا ; لأن هذا رواه الشافعي هكذا قال : أنا عمرو بن أبي سلمة ، عن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث وفيه : { أمني جبرائيل عند باب البيت }وهكذا رواه البيهقي والطحاوي في مشكل الآثار بهذا اللفظ ، وقال ابن عبد البر : لا توجد هذه اللفظة ، وهي قوله : { هذا [ ص: 308 ] وقتك ، ووقت الأنبياء من قبلك }إلا في هذا الحديث . قلت : وفيه من النكارة أيضا صلاته إلى البيت ، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس قبل الهجرة ، لكن يجوز ألا يكون حينئذ مستقبل البيت .

( فائدة ) :

قال في الوسيط : قال صلى الله عليه وسلم : { الصلاة عماد الدين } ، فقال النووي في التنقيح : هو منكر باطل ، قلت : وليس كذلك ، بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة عن حبيب بن سليم ، عن بلال بن يحيى ، قال : { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ؟ فقال : الصلاة عمود الدين }وهو مرسل رجاله ثقات . قوله : ويروى مثل حديث ابن عباس ، عن ابن عمر . هو في سنن الدارقطني بإسناد حسن ، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق ، ورواه الدارقطني وابن حبان في الضعفاء من طريق أخرى فيها محبوب بن الجهم وهو ضعيف ، وفيه من النكارة ابتداؤه بالفجر ، والصحيح خلافه . قوله : وعن أبي هريرة رواه النسائي بإسناد حسن . فيه محمد بن عمرو بن علقمة ، وصححه ابن السكن ، والحاكم ، وقال الترمذي في العلل : حسن ، ورواه الترمذي من وجه آخر عن أبي هريرة ، لكن فيه : { أن للمغرب وقتين }. [ ص: 309 ] ونقل عن البخاري : أنه خطأ ، وأن محمد بن فضيل أخطأ فيه ، حيث رواه عن الأعمش ، عن أبي صالح ، وإنما هو عن الأعمش ، عن مجاهد ، قال : كان يقال : فذكره ، ورواه الحاكم من طريق أخرى ، عن محمد بن عباد بن جعفر : أنه سمع أبا هريرة ، وقال : صحيح الإسناد . قوله : وعن أبي موسى . . . رواه مسلم ، إلا أن فيه : أنه أخر المغرب في اليوم الثاني ، وأن ذلك كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، حيث سأله سائل عن مواقيت الصلاة . وعلى هذا فليس هو مثل حديث ابن عباس من كل جهة .

قوله : وعن جابر . . . رواه النسائي من حديث برد عن عطاء ، ومن حديث وهب بن كيسان كلاهما ، عن جابر ، ورواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم ، من حديث وهب بن كيسان ، قال الترمذي : قال محمد : حديث جابر أصح شيء في المواقيت ، قال عبد الحق : يعني في إمامة جبرائيل ، [ ص: 310 ] قوله : وعن أنس . . . رواه الدارقطني وابن السكن في صحيحه ، والإسماعيلي في معجمه في الأحمدين ، من رواية قتادة ، عن أنس ، ورواه الدارقطني من حديث قتادة ، عن الحسن مرسلا ، وأشار إليه الترمذي .

وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري ، رواه إسحاق بن راهويه نحو سياق ابن عباس ، ورواه البيهقي في الدلائل وأصله في الصحيحين من غير تفصيل ، وفصله أبو داود أيضا . وعن عمرو بن حزم ، رواه إسحاق بن راهويه أيضا ، وعبد الرزاق في مصنفه . وعن أبي سعيد رواه أحمد في مسنده والطحاوي .

( تنبيه ) :

المشهور في الأحاديث المتقدمة الابتداء بالظهر ، وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه ، عن أحمد بن محمد ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن إسحاق ، عن عقبة بن مسلم ، عن نافع بن جبير ، وكان كثير الرواية ، عن ابن عباس قال : { لما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فصلى به الصبح حين طلع [ ص: 311 ] الفجر }. . . الحديث . وكذلك وقع في رواية ابن عمر التي فيها محبوب بن الجهم ، وفي رواية أبي هريرة عند النسائي { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم : هذا جبرائيل جاء يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر }الحديث .

244 - ( 2 ) - حديث ابن عمر : { وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر }رواه مسلم من حديث ابن عمرو بن العاص ، فكأن الواو سقطت من نسخة الرافعي . ولفظه عند مسلم { وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر }وفي لفظ له : { إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن تحضر العصر }.

التالي السابق


الخدمات العلمية