صفحة جزء
2662 - ( 24 ) - حديث ابن عمر : " لا تقبل شهادة ظنين ، ولا خصم " . تقدم من طريق عبد الله بن عمرو بزيادة واو بمعناه ، ورواه مالك من حديث عمر موقوفا وهو منقطع .

وقال الإمام في النهاية : اعتمد الشافعي خبرا صحيحا وهو { أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة خصم على خصمه }قلت : ليس له إسناد صحيح ، لكن له طرق يقوى بعضها ببعض ، وروى أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا : إنه لا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين }وروى أيضا والبيهقي من طريق الأعرج مرسلا : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز شهادة ذي الظنة ، والحنة يعني الذي بينك وبينه عداوة }وروى الحاكم من حديث العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رفعه مثله ، وفي إسناده نظر ، وفي الترمذي من حديث عائشة في حديث أوله : { لا تجوز شهادة خائن }الحديث ، وفيه { : ولا ذي غمر على أخيه } ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مثله ، وقد تقدما في أوائل الباب .

2663 - ( 25 ) - قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في روايته }. تقدم من حديث عائشة وغيرها

التالي السابق


الخدمات العلمية