2662 - ( 24 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "
لا تقبل شهادة ظنين ، ولا خصم " . تقدم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بزيادة واو بمعناه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موقوفا وهو منقطع .
وقال الإمام في النهاية : اعتمد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خبرا صحيحا وهو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76711أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة خصم على خصمه }قلت : ليس له إسناد صحيح ، لكن له طرق يقوى بعضها ببعض ، وروى
أبو داود في المراسيل من حديث
طلحة بن عبد الله بن عوف {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76712أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا : إنه لا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين }وروى أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج مرسلا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76713أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز شهادة ذي الظنة ، والحنة يعني الذي بينك وبينه عداوة }وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه مثله ، وفي إسناده نظر ، وفي
الترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في حديث أوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76714لا تجوز شهادة خائن }الحديث ، وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76715 : ولا ذي غمر على أخيه }
ولأبي داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مثله ، وقد تقدما في أوائل الباب .
2663 - ( 25 ) - قوله : روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76716أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في روايته }. تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغيرها