[ ص: 389 ] ( كتاب
العتق )
2697 - ( 1 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76743من أعتق نسمة ، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه }متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفيه تقييد الرقبة بكونها مسلمة ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر وواثلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من حديث
مالك بن الحارث ،
ومرة بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=81وعمرو بن عبسة ، وتقدم في الوصايا
2698 - ( 2 ) - قوله : وروي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76744من أعتق رقبة مؤمنة ، كان فداؤه من النار }
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر .
2699 - ( 3 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76745أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار }الحديث .
أبو داود والترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من حديث
أبي موسى .
2700 - ( 4 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35558من أعتق شركا له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه العبد قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق }وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35557من أعتق شركا له في عبد ، عتق ما بقي في ماله ، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد }. وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76747إذا كان [ ص: 390 ] العبد بين اثنين ، فعتق أحدهما نصيبه ، وكان له مال فقد عتق كله }. وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=71772من أعتق شركا له في عبد ، وكان له مال يبلغ قيمة العبد ، فهو عتيق }متفق عليه بهذه الألفاظ وزيادة .
2701 - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76748لا يجزئ ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ، فيعتقه }
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وتقدم في خيار المجلس .
2702 - ( 5 ) - حديث
الحسن عن
سمرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37438من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر }
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأربعة ، قال
أبو داود والترمذي : لم يروه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن قتادة ، عن
الحسن مرسلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة أحفظ من
حماد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : هو حديث منكر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يصح . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، من طريق
[ ص: 391 ] nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : حديث منكر ، وقال
الترمذي : لم يتابع
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة عليه ، وهو خطأ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهم فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة ، والمحفوظ بهذا الإسناد : نهى عن بيع الولاء وعن هبته . ورد
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم هذا بأن روى من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وعبد الحق وابن القطان
2703 - قوله : روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76749أنه صلى الله عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر }وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76750أنه أقرع مرة بالنوى } ، قال
ابن الصلاح في كلامه عن الوسيط : ليس لهذا صحة .
2704 - ( 6 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76751أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بستة مملوكين أعتقهم رجل عند موته ، فجزأهم ثلاثة أجزاء }
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقد تقدم في الوصايا ، وكرره المؤلف في هذا الباب .
2705 - قوله : وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76752أن قيمتهم كانت متساوية }لم أره