صفحة جزء
[ ص: 389 ] ( كتاب العتق )

2697 - ( 1 ) - حديث : { من أعتق نسمة ، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه }متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وفيه تقييد الرقبة بكونها مسلمة ، وأخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر وواثلة ، وأحمد من حديث مالك بن الحارث ، ومرة بن كعب ، وعمرو بن عبسة ، وتقدم في الوصايا

2698 - ( 2 ) - قوله : وروي : { من أعتق رقبة مؤمنة ، كان فداؤه من النار } أحمد من حديث عقبة بن عامر .

2699 - ( 3 ) - حديث : { أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار }الحديث . أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن عبسة ، وأحمد والنسائي من حديث أبي موسى .

2700 - ( 4 ) - حديث : { من أعتق شركا له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه العبد قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق }وفي رواية : { من أعتق شركا له في عبد ، عتق ما بقي في ماله ، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد }. وفي رواية : { إذا كان [ ص: 390 ] العبد بين اثنين ، فعتق أحدهما نصيبه ، وكان له مال فقد عتق كله }. وفي رواية : { من أعتق شركا له في عبد ، وكان له مال يبلغ قيمة العبد ، فهو عتيق }متفق عليه بهذه الألفاظ وزيادة .

2701 - حديث أبي هريرة : { لا يجزئ ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ، فيعتقه } مسلم ، وتقدم في خيار المجلس .

2702 - ( 5 ) - حديث الحسن عن سمرة : { من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر } أحمد والأربعة ، قال أبو داود والترمذي : لم يروه إلا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ورواه شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن مرسلا ، وشعبة أحفظ من حماد ، وقال علي بن المديني : هو حديث منكر ، وقال البخاري : لا يصح . ورواه ابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم ، من طريق [ ص: 391 ] ضمرة ، عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال النسائي : حديث منكر ، وقال الترمذي : لم يتابع ضمرة عليه ، وهو خطأ ، وقال البيهقي : وهم فيه ضمرة ، والمحفوظ بهذا الإسناد : نهى عن بيع الولاء وعن هبته . ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد ، وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان

2703 - قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر }وروي { أنه أقرع مرة بالنوى } ، قال ابن الصلاح في كلامه عن الوسيط : ليس لهذا صحة .

2704 - ( 6 ) - حديث عمران بن حصين : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بستة مملوكين أعتقهم رجل عند موته ، فجزأهم ثلاثة أجزاء } مسلم وقد تقدم في الوصايا ، وكرره المؤلف في هذا الباب .

2705 - قوله : وفي حديث عمران : { أن قيمتهم كانت متساوية }لم أره

التالي السابق


الخدمات العلمية