2706 - قوله : أجمع الصحابة على وجوب الضمان على من
غر بحرية أمة رجلا حتى نكحها ، وأتت منه بولد فإن الولد ينعقد حرا ، ويجب على المغرور قيمته لمالك الأمة .
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ذلك ، وإطلاق الإجماع باعتبار أنهما لا يعرف لهما في ذلك مخالف