صفحة جزء
[ ص: 396 ] ( كتاب التدبير )

2722 - ( 1 ) - حديث جابر { : أن رجلا دبر غلاما له ، ليس له مال غيره ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن النحام }. وفي رواية : { أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر منه ، لا مال له غيره ، وعليه دين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فباعه ، وقضى الدين منه ، ودفع الفضل إليه }. أما الرواية الأولى فمتفق عليها من طرق ، ورواه الأربعة وابن حبان والبيهقي من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة وأما الرواية الأخرى فلم أرها في شيء من طرقه ، نعم في النسائي { : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع ثمنه إليه ، فقال : اقض دينك }

2723 - ( 2 ) - حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا : { المدبر من الثلث } البيهقي من حديث نافع عنه ، وفيه علي بن ظبيان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن [ ص: 397 ] نافع ، ورواه الشافعي عن علي بن ظبيان وقال : قلت لعلي : كيف هو ؟ فقال : كنت أحدث به مرفوعا ، فقال لي أصحابي : ليس هو بمرفوع ، فوقفته ، قال الشافعي : والحفاظ يقفونه على ابن عمر ، ورواه الدارقطني من حديث عبيدة بن حسان ، عن أيوب ، عن نافع مرفوعا بلفظ : { المدبر لا يباع ، ولا يوهب وهو حر من الثلث }قال أبو حاتم : عبيدة منكر الحديث ، وقال الدارقطني في العلل : الأصح وقفه وقال العقيلي : لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان ، وهو منكر الحديث . وقال أبو زرعة : الموقوف أصح . وقال ابن القطان : المرفوع ضعيف . وقال البيهقي : الصحيح موقوف كما رواه الشافعي ، وروي من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلا { أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر ، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث }. وعن علي كذلك موقوفا عليه وروي بسنده عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال : حديث علي بن ظبيان خطأ

2724 - ( 3 ) حديث عمر : " أنه أجاز وصية غلام ابن عشر سنين " تقدم في الوصايا .

2725 - ( 4 ) - حديث عائشة : " أنها باعت مدبرة سحرتها " الشافعي والحاكم ، وتقدم في باب دعوى الدم والقسامة .

2726 - ( 5 ) - حديث ابن عمر : " أنه دبر جاريتين ، وكان يطأهما " مالك في الموطأ عن نافع عنه بهذا ، والشافعي عنه به

التالي السابق


الخدمات العلمية