صفحة جزء
[ ص: 401 ] ( كتاب أمهات الأولاد )

2738 - ( 1 ) - حديث ابن عباس : " أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه " أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي ، وله طرق ، وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف جدا ، وفي رواية للدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا : " أم الولد حرة ، وإن كان سقطا " وإسناده ضعيف أيضا ، والصحيح أنه من قول ابن عمر

2739 - ( 2 ) - حديث ابن عمر : " إذا أولد الرجل أمته ، ومات عنها فهي حرة " الدارقطني والبيهقي مرفوعا وموقوفا ، قال الدارقطني : الصحيح وقفه عن ابن عمر ، عن عمر ، وكذا قال البيهقي وعبد الحق ، وكذا رواه مالك في الموطأ موقوفا على عمر ، وقال صاحب الإلمام : المعروف فيه الوقف ، والذي رفعه ثقة ، قيل : ولا يصح مسندا

2740 - ( 3 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم قال في مارية : أعتقها ولدها } ابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ : { ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أعتقها ولدها }وفي إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف جدا . قال البيهقي : وروي عن ابن عباس من قوله . قال : وله علة رواه مسروق ، عن عكرمة ، عن عمرو ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عمر ، عن [ ص: 402 ] عمر . قال : فعاد الحديث إلى عمر وله طريق آخر رواه البيهقي من حديث ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر { : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم : أعتقك ولدك }وهو معضل ، وقال ابن حزم : صح هذا مسندا ، رواته ثقات عن ابن عباس ، ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ ، عن محمد بن مصعب ، عن عبيد الله بن عمرو وهو الرقي ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وتعقبه ابن القطان بأن قوله : عن محمد بن مصعب خطأ ، وإنما هو عن محمد وهو ابن وضاح ، عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف .

التالي السابق


الخدمات العلمية