صفحة جزء
268 - ( 26 ) - حديث : { يا علي لا تؤخر أربعا ، الجنازة إذا حضرت . . . }الحديث ، الذي في كتب الحديث { لا تؤخر ثلاثا : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفئا }وقد أورده المصنف في النكاح على الصواب ، ثم أورده كما هنا ، وكذا رواه الترمذي من حديث علي وقال : غريب وليس إسناده بمتصل ، وهو من رواية ابن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني ، عن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن علي ، وسعيد مجهول ، وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء ، فقال : سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله ، ورواه الحاكم من هذا الوجه فجعل مكانه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، وهو من أغلاطه الفاحشة .

ورواه ابن ماجه مقتصرا على قوله { لا تؤخر الجنازة إذا حضرت }لكن يعارضه ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني : { ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة }. . . الحديث . وحمله بعضهم على الدفن فقط ، لكن في [ ص: 335 ] الجنائز لابن شاهين بلفظ : { أن نصلي فيهن على موتانا }. لكن فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف ، وقال البيهقي : أمثل ما ورد في اعتبار الكفاءة حديث علي هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية